الشيخ فاضل اللنكراني

61

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 26 : لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .